الشيخ محمدعلي الإجتهادي
57
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
ودلالة دليل التنزيل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على دلالة الدليل بالملازمة العرفية على القطع بالواقع الحقيقي مع أنه لا واقع تنزيلى الا بهذا الدليل فكيف يعقل ان يكون أحد التنزيلين المتأخر رتبته عن موضوعه المتأخر رتبته عن التنزيل الآخر في عرض ذلك التنزيل ثمّ لا يذهب عليك ان هذا لو تمّ لعمّ ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف حاصله ان ما ذكرناه في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل لو تم لعم جميع الاقسام القطع الموضوعي ولا فرق فيه بين ما اخذ موضوعا على نحو الكاشفية وبين ما اخذ موضوعا على نحو الصفتية فان الملازمة بين التنزيلين ان ثبتت على نحو الكشف كانت ثابتة على نحو الصفتية أيضا . لا يمكن اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم الأمر الرّابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضدّه للزوم اجتماع الضدّين قد عرفت ان القطع بالتكليف قد يتعلق بالحكم الشرعي الكلى